وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٦
٣١ باب جواز الاحتباء مستقبل الكعبة على كراهية في المسجد الحرام، وكذا الاحتذاء فيه.
١ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه السلام وهو محنب مستقبل الكعبة الحديث.
٢ وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد ابن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكره الاحتباء للمحرم، ويكره في المسجد الحرام.
٣ وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي لاحد أن يحتبى قبالة البيت.
ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد مثله.
(١٧٧١٥) ٤ وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن خالد، عن محمد بن علي، عن علي بن أسباط عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز للرجل أن يحتبى قبالة الكعبة.
٥ محمد بن علي بن الحسين عنهم عليهم السلام قال: يكره الاحتذاء. وفي نسخة الاحتباء في المسجد الحرام تعظيما للكعبة.
٦ وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى،
الباب ٣١ فيه ٦ أحاديث:
[١] الفروع ج ١ ص ٢٣١، أورد تمامه في ١ / ٢٩.
[٢] الفروع ج ١ ص ٢٦٦. أورده أيضا في ١ / ٩٣ من تروك الاحرام.
[٣] الفروع ج ١ ص ٣١٤ يب ج ١ ص ٥٧٦.
[٤] الأصول ص ٦٢٢ أورده أيضا في ج ٢ في ٣ / ٢٩ من احكام المساجد.
[٥] الفقيه ج ١ ص ٧٠.
[٦] علل الشرائع ص ١٥٣ فيه، أحمد بن محمد بن يحيى.