وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٢
(١٧٤٨٥) ٦ وباسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
١١ باب ان المحرم إذا تعمد نتف إبطيه لزمه دم شاة، فان نتف أحدهما لزمه اطعام ثلاثة مساكين.
١ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله " جعفر خ ل " عليه السلام قال: إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله إلا أنه قال: إبطه بغير تثنية.
٢ وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم نتف إبطه، قال: يطعم ثلاثة مساكين. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، وما تضمن الشاة في نتف الإبط محمول على الاستحباب.
١٢ باب ان المحرم إذا تعمد قص الأظفار لزمه لكل ظفر مد من طعام، أو كف من طعام، فإذا بلغ عشرة لزمه دم شاة وكذا العشرون في مجلس وإن كان في مجلسين لزمه دمان.
[٦] يب ج ١ ص ٥٥٢، أورد تمامه في ١ / ٨ راجعه.
راجع ١ / ٥ من الاحرام، وتقدم ما يدل عليه في ب ٣١ من كفارات الصيد، ولعله أشار بقوله:
يأتي إلى روايات ب ١١ المحمولة على صورة العمد.
الباب ١١ فيه حديثان:
[١] يب ج ١ ص ٥٤٤، صا ج ٢ ص ١٩٩ الفقيه ج ١ ص ١٢٢.
[٢] يب ج ١ ص ٥٤٤، صا ج ٢ ص ٢٠٠.
تقدم ما يدل على ذلك في ١ و ٦ / ١٠.
الباب ١٢ فيه ٦ أحاديث: