وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٠
(١٦٧١٥) ٦ وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ليس ينبغي للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا.
٧ وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم لا بنكح ولا ينكح ولا يشهد، فإن نكح فنكاحه باطل. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد مثله وزاد: ولا يخطب.
٨ وعنه، عن الحسن بن علي، عن عمر بن أبان الكلبي، عن المفضل أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له: هذا الكلبي على الباب وقد أراد الاحرام وأراد أن يتزوج ليغض الله بذلك بصره إن أمرته فعل، وإلا انصرف عن ذلك، فقال لي: مره فليفعل وليستتر. قال الشيخ قوله عليه السلام: فليفعل إنما أراد قبل دخوله في الاحرام، قال: ويمكن أن يكون محمولا على التقية لأنه مذهب بعض العامة أقول: الوجه الأول عين مدلوله ٩ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن صفوان عن معاوية بن عمار، قال: المحرم لا يتزوج ولا يزوج، فان فعل فنكاحه باطل.
١٠ وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن الحسن
[٦] يب ج ١ ص ٥٤١.
[٧] يب ج ١ ص ٥٤١ الفروع ج ١ ص ٢٦٧.
[٨] يب ج ١ ص ٥٤١ - صا ج ٢ ص ١٩٣ الحديث هكذا: الكلبي قال: انتهيت إلى باب
أبى عبد الله " ع " فخرج المفضل فاستقبلته فقال: مالك؟ قلت: أردت ان اصنع شيئا فلم اصنع
حتى يأمرني أبو عبد الله " ع " فأردت ان يحصن الله فرجى ويغض بصرى في إحرامي، فقال: كما
أنت، ودخل فسأله عن ذلك فقال: هذا الكلبي على الباب.
[٩] الفروع ج ١ ص ٢٦٧ - يب ج ١ ص ٥٤١.
[١٠] الفروع ج ١ ص ٢٦٧ - يب ج ١ ص ٥٤١ أورده أيضا في ١ / ٢١ من كفارة الاستمتاع.