وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٥
٢ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عمران، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن فضيل، عن محمد بن علي الرضا عليه السلام (في حديث) قال: طواف الفريضة لا ينبغي أن يتكلم فيه إلا بالدعاء وذكر الله وتلاوة القرآن، قال: والنافلة يلقى الرجل أخاه فيسلم عليه ويحدثه بالشئ من أمر الآخرة والدنيا لا بأس به.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب وهو ظاهر فيه.
٥٥ باب استحباب اختيار القراءة في الطواف على الذكر فان مر بسجدة أومأ إلى الكعبة ان عجز عن السجود.
١ محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم ابن عمرو، عن أيوب أخي أديم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: القراءة وأنا أطوف أفضل أو ذكر الله تبارك وتعالى؟ قال: القراءة، قلت: فإن مر بسجدة وهو يطوف قال: يومئ برأسه إلى الكعبة.
٥٦ باب ان من ترك الطواف عمدا بطل حجه ولزمه بدنة والإعادة ولو كان جاهلا.
[٢] يب ج ١ ص ٤٨٣، صا ج ٢ ص ٢٢٧، أورد صدره في ٣ / ١٨ من السعي. واستظهر
المصنف ان الصحيح محمد بن أحمد بن عمران.
تقدم ما ينافي ذلك في ١ / ٩٦ من تروك الاحرام، وتقدم ما يدل على جواز الكلام في ١١ و ١٣ و ١٥ / ١٣ و ١ / ١٤، وفى ٢ و ٨ و ٩ / ١٦ وفى ١ و ٣ و ١٣ / ٢٢ و ٦ / ٢٣، و ٥ و ٦ / ٢٦ و ١٣ / ٣٣ وفى
٦ و ٧ و ١٠ / ١٤ و ٤ / ٤٢ و ٨ / ٤٧.
الباب ٥٥ فيه حديث:
[١] الفروع ج ١ ص ٢٨٣.
باب ٥٦ فيه حديثان: