وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧
الاحرام في غير وقت صلاة الفريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
١٩ باب جواز التنفل للاحرام بعد العصر وفي سائر الأوقات، واستحباب القراءة بالتوحيد والجحد في سنة الاحرام ١ محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان ابن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: خمس صلوات لا تترك على حال: إذا طفت بالبيت، وإذا أردت أن تحرم الحديث.
(١٦٤٨٠) ٢ وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن هاشم أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خمس صلوات تصليها في كل وقت، منها صلاة الاحرام.
٣ محمد بن الحسن باسناده عن موسى القاسم، (و) عن محمد بن سهل، عن أبيه، عن إدريس بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع؟ قال: يقيم إلى المغرب، قلت: فان أبي جماله أن يقيم عليه؟
قال: ليس له أن يخالف السنة، قلت: أله أن يتطوع بعد العصر؟ قال: لا بأس به، ولكني أكرهه للشهرة، وتأخير ذلك أحب إلي، قلت: كم أصلي إذا تطوعت؟
قال: أربع ركعات.
٤ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن فضال، عن أبي الحسن عليه السلام
تقدم ما يدل على ذلك في ٤ و ١٤ / ٢ من أقسام الحج و ١ / ١١ منه، راجع ب ١٢ منه ففيه: يقلدها
بنعل صلى فيها، وتقدم أيضا ما يدل على ذلك في ب ١٦، ويأتي ما يدل على ذلك في ب ١٩
و ٢٠ وفى ٣ / ٢٣ و ب ٣٤ و ٣٥ و ٢ / ٥٢ وتقدم استحباب الصلاة في مسجد الشجرة في ب ١٤
ويأتي أيضا في ٣ / ٢٣ و ب ٣٤ و ٣٥.
الباب ١٩ - فيه ٤ أحاديث:
[١] الفروع ج ١ ص ٧٩ أخرجهما بتمامهما عنه وعن التهذيب في ج ٢ في ٤ و ٥ / ٣٩
من مواقيت الصلاة.
[٢] الفروع ج ١ ص ٧٩ أخرجهما بتمامهما عنه وعن التهذيب في ج ٢ في ٤ و ٥ / ٣٩
من مواقيت الصلاة.
[٣] يب ج ١ ص ٤٦٨.
[٤] الفقيه ج ١ ص ١١٢.