وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩١
١٠ باب ان المحرم إذا قلم أظفاره أو نتف إبطه أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فلا شئ عليه.
(١٧٤٨٠) ١ محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، جميعا عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
٢ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إن من فعل ذلك يعني تقليم الأظفار ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه.
٣ قال: وفي خبر آخر من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه.
٤ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن أبي حمزة قال: سألته عن رجل قص أظافيره إلا إصبعا واحدا، قال: نسي؟ قلت: نعم، قال: لا بأس.
٥ وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم.
الباب ١٠ فيه ٦ أحاديث:
[١] الفروع ج ١ ص ٢٦٤، يب ج ١ ص ٥٤٤ فيه: الحسين (الحسن خ) بن سعيد، عن
علي بن رئاب. صا ج ٢ ص ١٩٩.
[٢] الفقيه ج ١ ص ١٢٢.
[٣] الفقيه ج ١ ص ١٢٢.
[٤] يب ج ١ ص ٥٤٢، صا ج ٢ ص ١٩٥.
[٥] يب ج ١ ص ٥٤٢، صا ج ٢ ص ١٩٥ فيه: من قلم أظافيره.