وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٢
٢ وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن عبد الملك القمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يتوضأ ثم يخلل وجهه بالمنديل يخمره كله، قال: لا بأس.
٣ عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المحرم هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام؟ قال: لا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
٦٠ باب جواز نوم المحرم على وجهه على راحلته.
١ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي (في حديث) قال: لا بأس أن ينام المحرم على وجهه على راحلته.
(١٦٩٤٠) ٢ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحرم ينام على وجهه وهو على راحلته " زامله، زاملته خ ل " قال: لا بأس بذلك. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي مثله.
[٢] الفروع ج ١ ص ٢٦١ فيه: ابن سنان.
[٣] قرب الإسناد ص ١٠٥.
تقدم ما يدل على ذلك في ٦ و ٧ و ٨ / ٥٥ ولعله أشار بقوله: يأتي إلى قوله: " رفع ما اضطروا
إليه " الآتي في ب ٥٦ من جهاد النفس و ب ٢٥ من الامر بالمعروف.
الباب ٦٠ - فيه حديثان:
[١] يب ج ١ ص ٥٣٤ أورده أيضا في ٤ / ٥٥ وصدره في ١ / ٥ من بقية الكفارات.
[٢] الفقيه ج ١ ص ١٢٢ - الفروع ج ١ ص ٢٦١.