وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٧
٦٧ باب كراهة الطواف وعلى الطائف برطلة، وتحريمه على المحرم، وكراهة لبسها حول الكعبة.
١ محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن مثنى، عن زياد بن يحيى الحنظلي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تطوفن بالبيت وعليك برطلة. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
٢ وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان عن يزيد بن خليفة قال: رآني أبو عبد الله عليه السلام أطوف حول الكعبة وعلي برطلة، فقال لي بعد ذلك: قد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلة، لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود.
ورواه الصدوق باسناده عن صفوان إلا أنه ترك قوله: قد رأيتك.
٦٨ باب حكم طوال المرأة بالبيت متنقبة.
(١٨١١٠) ١ محمد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة. أقول: هذا إما محمول على الكراهة أو مخصوص بالمحرمة.
٦٩ باب جواز الشرب في أثناء الطواف.
١ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن
الباب ٦٧ فيه حديثان:
[١] الفروع ج ١ ص ٢٨٣. يب ج ١ ص ٤٨٥.
[٢] يب ج ١ ص ٤٨٥، الفقيه ج ١ ص ١٣٥.
الباب ٦٨ فيه حديث:
[١] يب ج ١ ص ٥٨٣، أورده أيضا في ٥ / ٤٨ من تروك الاحرام.
الباب ٦٩ فيه حديث:
[١] الفروع ج ١ ص ٢٨٣، يب ج ١ ص ٤٨٥.