وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤١
أفقه منك، عليك بدنة وليس عليها شئ. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عثمان قال: قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
٣ محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقصر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الأنملة. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
٤ وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل أن تقصر، فلما تخوفت أن يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت بأظافيرها، هل عليها شئ؟ قال: لا، ليسى كل أحد يجد المقاريض.
وباسناده عن محمد بن سنان مثله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفى الحلق ٤ باب وجوب التقصير في عمرة التمتع، وعدم جواز الحلق فان حلق عمدا لزمه دم، وإن كان جاهلا أو ناسيا لم يلزمه شئ.
١ محمد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام في متمتع حلق رأسه، فقال: إن كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، وإن كان متمتعا في أول شهور الحج فليس عليه إذا كان قد
[٣] يب ج ١ ص ٥١٦ الفروع ج ١ ص ٣٠٣.
[٤] يب ج ١ ص ٤٩٢ صا ج ٢ ص ٢٤٤.
تقدم في ب ١ و ٢ ما يدل عليه حيث قال: خذ من شاربك، وقال: أخذ من شعره. ويأتي ما
يدل عليه في ٣ و ٤ / ٥ و ب ٩.
الباب ٤ فيه ٦ أحاديث:
[١] يب ج ١ ص ٥٨٢.