وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٢
٢١ باب استحباب الدعاء عند شرب ماء زمزم بالمأثور.
١ أحمد بن محمد بن خالد البرقي في (المحاسن) عن بعض أصحابنا رفعه يقول عليه السلام: إذا شربت من ماء زمزم فقل: " اللهم اجعله علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء وسقم، قال: وكان أبو الحسن عليه السلام يقول إذا شرب من زمزم: بسم الله والحمد لله الشكر لله.
٢٢ باب تحريم أكل مال الكعبة وما يهدى إليها أو يوصى لها به، ووجوب صرفه في معونة المحتاج من الحاج، وعدم جواز دفعه إلى الخادم ١ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة، فقال: مر مناديا يقوم على الحجر فينادي: ألا من قصرت به نفقته أو قطع به أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان، ومره أن يعطى أولا فأولا حتى ينفذ ثمن الجارية.
٢ ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي ابن جعفر مثله إلا أنه قال: جعل ثمن جاريته، وزاد: وسألته عن رجل يقول هو يهدى كذا وكذا ما عليه؟ فقال: إذا لم يكن نذر فليس عليه شئ.
(١٧٦٧٠) ٣ وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن ابن أبي حمزة قال:
الباب ٢١ فيه حديث:
[١] المحاسن ص ٥٧٤ تقدم ما يدل على ذلك في ب ١٥ / ٢ من أقسام الحج.
الباب ٢٢ فيه ١٤ حديثا:
[١] يب ج ١ ص ٥٧٣ قرب الإسناد ص ١٠٨ في التهذيب: هديا للكعبة كيف يصنع؟
قال: ان أبى اتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة، فقال: مر مناديا يقم على الحجر.
[٢] تقدم آنفا تحت رقم ١.
[٣] يب..