وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٧
يقول: ليشهدوا منافع لهم، فقلت: منافع الدنيا أو منافع الآخرة؟ فقال: الكل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
٩ وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصبيان يطاف بهم ويرمى عنهم، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل يطاف بها أو يطاف عنها.
(١٨٠٤٠) ١٠ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير أن أبا عبد الله عليه السلام مرض فأمر غلمانه أن يحملوه ويطوفوا به فأمرهم أن يخطوا برجليه الأرض حتى تمس الأرض قدماه في الطواف.
١١ وبإسناده عن محمد بن الفضيل، عن الربيع بن خثيم أنه كان يفعل ذلك كلما بلغ إلى الركن اليماني.
١٢ محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: وقال عليه السلام: العليل الذي لا يستطيع الطواف بنفسه يطاف به وإذا لم يستطع الرمي رمى عنه، والفرق بينهما أن الطواف فريضة، والرمي سنة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
٤٨ باب ان المرأة إذا ولدت يوم عرفة لم يجب الطواف بولدها ولا عنه.
١ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله
[٩] الفروع ج ١ ص ٢٨١ فيه: عن أبي إبراهيم عليه السلام. وفى المطبوع حديثا مثل المتن
ولعله وهم من الناسخ حيث كان الحديث الذي قبله مرويا عنه عليه السلام.
[١٠] الفقيه ج ١ ص ١٣٣.
[١١] الفقيه ج ١ ص ١٣٣.
[١٢] المقنعة ص ٧١.
تقدم ما يدل على حكم الصبيان في ب ١٧ من أقسام الحج وفيه حكم الصلاة عنهم، ويأتي ما يدل
عليه في ٤ / ٤٩ وليس في الباب حكم الصلاة، نعم يأتي في ٦ و ٧ / ٤٩ انه يصلى عنه وفيهما
حكم الطواف به، يأتي ما يدل على ذلك في ب ٥٠ وفى ٣ / ٨١. راجع ٢ / ٤٥.
الباب ٤٨ فيه حديث:
[١] الفروع ج ١ ص ٣١٣.