وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٤
لا بأس أن يقضى المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت والوضوء أفضل (١٧٩٩٥) ٢ وباسناده عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا بأس أن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ ويصلي، فان طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصل، ومن طاف تطوعا وصلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعد الطواف.
٣ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور قال: يتوضأ ويعيد طوافه، وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين. ورواه الصدوق باسناده عن العلا مثله.
٤ وعنه، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف، قال: يقطع الطواف ولا يعتد بشئ مما طاف، وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء، قال يقطع طوافه ولا يعتد به. ورواه علي بن جعفر في كتابه ورواه الشيخ باسناده عن علي بن جعفر مثله واقتصر على المسألة الأولى، ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر مثله إلا أنه قال في آخره: ولا يعتد بشئ مما طاف وعليه الوضوء.
٥ وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن
[٢] الفقيه ج ١ ص ١٣٣.
[٣] الفروع ج ١ ص ٢٨١، الفقيه ج ١ ص ١٣٣، يب ج ١ ص ٤٧٩، صا ج ٢ ص ٢٢٢
[٤] الفروع ج ١ ص ٢٨١، بحار الأنوار ج ١٠ ص ٢٦٨ فيه: الرجل يطوف بالبيت وهو جنب
فيذكره هو في طوافه هل عليه ان يقطع طوافه؟ قال: يقطع طوافه ولا يعتد بشئ مما طاف، يب ج ١
ص ٥٨٢ و ٤٨٠، صا ج ٢ ص ٢٢٢، افتصر فيه على السؤال الثاني، قرب الإسناد ص ١٠٤.
[٥] الفروع ج ١ ص ٢٨١، يب ج ١ ص ٤٧٩، صا ج ٢ ص ٢٢١، في التهذيب أحمد بن
محمد، عن حنان بن سدير، عن زرارة، وفى الاستبصار عن حنان.