وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٥
٤٧ باب ان المريض يطاف به مع عجزه ويصلى هو الركعتين، وكذا المغمى عليه والصبي، ويستحب أن يمس المحمول الأرض بقدميه ان أمكن في الطواف.
١ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمان يعني ابن أبي نجران، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المريض المغمى عليه يرمى عنه ويطاف به.
٢ وعنه، عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المريض يقدم مكة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، قال: يطاف به محمولا يخط الأرض برجليه حتى تمس الأرض قدميه في الطواف، ثم يوقف به في أصل الصفا والمروة إذا كان معتلا.
٣ وعنه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطاف به ويرمى عنه؟ قال: فقال: نعم إذا كان لا يستطيع.
٤ وعنه، عن إبراهيم الأسدي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها ويبقى عليها ما تبقى على المحرم ويطاف بها أو يطاف عنها أو يرمى عنها. أقول: المراد يطاف عنها إذا لم يمكن
تقدم ما يدل على ذلك في ٨ / ٤١.
الباب ٤٧ فيه ١٢ حديثا:
[١] يب ج ١ ص ٤٨١، صا ج ٢ ص ٢٢٥، أورده أيضا في ٩ / ١٧ من الرمي، وأخرجه
عنهما وعن الفقيه باسناد آخر إلى حريز في ١ و ٢ / ٤٩ هنا وفيه: ويطاف عنه.
[٢] يب ج ١ ص ٤٨١. صا ج ٢ ص ٢٢٥.
[٣] يب ج ١ ص ٤٨٢، صا ج ٢ ص ٢٢٥ أورده أيضا في ١٠ / ١٧ من الرمي.
[٤] يب ج ١ ص ٥٦١، فيه: وعليها " ولها خ " ما تبقى. وفيه: ويرمى عنها. أورد
ذيله أيضا في ١١ / ١٧ من رمى الجمرة.