وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٧
١١ باب جواز الجماع والصيد والطيب وجميع التروك قبل عقد الاحرام بالتلبية أو الاشعار أو التقليد لا بعد ذلك.
١ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الاحرام ولم يلب، قال: ليس عليه شئ.
٢ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله، قال: ليس عليه شئ ما لم يلب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاحرام.
١٢ باب انه يحرم على المحرم والمحرمة الجماع والتمكين منه والاستمتاع بما دونه حتى النظر بشهوة، وتعمد الانزال ولو بالاستمناء.
(١٦٧٠٥) ١ محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج، قال: عليه بدنة، وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه الحديث.
٢ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد
الباب ١١ - فيه حديثان:
[١] يب ج ١ ص ٤٦٩ - صا ج ٢ ص ١٨٨ أورده أيضا في ٢ / ١٤ من الاحرام.
[٢] الفروع ج ١ ص ٢٥٦ أخرجه عنه وعن التهذيب في ٩ / ١٤ من الاحرام.
تقدم ما يدل على ذلك في ب ١٤ من الاحرام، ويأتي ما يدل عليه في ب ١ من كفارات الاستمتاع.
الباب ١٢ - فيه ٣ أحاديث:
[١] يب ج ١ ص ٥٣٨ - صا ج ٢ ص ١٩٢ أورد تمامه في ١ / ٧ من كفارات الاستمتاع.
في التهذيبين: عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل.
[٢] الفروع ج ١ ص ٢٨٨ يب ج ١ ص ٥٣٨ أورد تمامه في ٢ / ٤ من كفارات الاستمتاع.