وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٦
عن ابن أبي عمير، عن خلاد، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
٣ وعنه، عن أبي أحمد يعني ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: المحرم يصيب الصيد فيفديه أيطعمه أو يطرحه؟ قال إذا يكون عليه فداء آخر، قلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه. ورواه الصدوق مرسلا - (١٦٧٠٠) ٤ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب عن جعفر، عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام.
٥ وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن إسحاق عن جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم، وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم.
٦ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه، ويتصدق بالصيد على مسكين. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق مرسلا أقول: حمله الشيخ على ما يكون به رمق يمكن ذبحه لما مر. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
[٣] يب ج ١ ص ٥٥٥ - صا ج ٢ ص ٢١٥ - الفقيه ج ١ ص ١٢٥ أخرجه عنهما وعن
المقنع في ٢ / ٥٥ من كفارات الصيد.
[٤] يب ج ١ ص ٥٥٥ - صا ج ٢ ص ٢١٤.
[٥] يب ج ١ ص ٥٥٥ - صا ج ٢ ص ٢١٤.
[٦] الفروع: لم نجده - يب ج ١ ص ٥٥٥ - صا ج ٢ ص ٢١٤ - الفقيه ج ١ ص ١٢٥.
تقدم ما يدل على الحرمة في ٥ / ١ راجع ب ٣ فإنه ينافيه، راجع ب ٩، يأتي ما يدل عليه
في ١ / ١٥ من كفارات الصيد، راجع ٧ / ١٤ و ٢ / ٢٩ منها، ويأتي ما يدل على أنه في حكم
الميتة وليس بميتة في ب ٤٣ من كفارات الصيد.