وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٣
٤ وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن الطيار، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يأكل المحرم طير الماء.
٥ العياشي في (تفسيره) عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله تعالى " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة " قال: هي الحيتان المالح، وما تزودت منه أيضا، وإن لم يكن مالحا فهو متاع - أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
٧ باب تحريم صيد المحرم الجراد واكله وقتله الا أن لا يمكن التحرز منه.
١ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: مر علي صلوات الله عليه على قوم يأكلون جرادا فقال: سبحان الله وأنتم محرمون، فقالوا: إنما هو من صيد البحر، فقال لهم: ارمسوه في الماء إذا. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء نحوه. ورواه الصدوق مرسلا، ورواه في (المقنع) أيضا مرسلا إلا أنه قال فيها: مر أبو جعفر عليه السلام على قوم - (١٦٦٩٠) ٢ وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: المحرم يتنكب الجراد إذا كان على الطريق، فإن لم يجد بدا فقتل فلا شئ عليه.
[٤] الفروع ج ١ ص ٢٧٣.
[٥] تفسير العياشي: مخطوط.
يأتي ما يدل عليه في ١ / ٣٧ من كفارات الصيد، وتقدم ما يدل على حرمة صيد البر على المحرم
في ب ١ وذيله.
الباب ٧ - فيه ٦ أحاديث:
[١] الفروع ج ١ ص ٢٧٣ - يب ج ١ ص ٥٥١ - الفقيه ج ١ ص ١٢٥ - المقنع ص
٢١ في التهذيب والفقيه والمقنع: عن أبي جعفر " ع " انه مر على ناس.
[٢] الفروع ج ١ ص ٢٧٣ أورده أيضا في ٣ / ٣٨ من كفارات الصيد.