وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٥
ابن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام، ولا وأنت حلال في الحرم، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك، فان فيه فداء لمن تعمده.
٢ وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال في قوله عز وجل: " ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم " قال: حشرت لرسول الله صلى الله عليه وآله عمرة الحديبية الوحوش حتى نالتها أيديهم ورماحهم.
٣ وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم لا يدل على الصيد، فان دل عليه فقتل فعليه الفدا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، وباسناده عن ابن أبي عمير مثله.
٤ وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد رفعه في قول الله تبارك وتعالى: " تناله أيديكم ورماحكم " قال: ما تناله الأيدي البيض والفراخ، وما تناله الرماح فهو ما لا تصل إليه الأيدي.
٥ محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: واجتنب في إحرامك صيد البر كله ولا تأكل مما صاده غيرك، ولا تشر إليه فيصيده.
(١٦٦٦٠) ٦ وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله
[٢] الفروع ج ١ ص ٢٧٤.
[٣] الفروع ج ١ ص ٢٧٠ - يب ج ١ ص ٥٣٧ و ٥٨٠ أورده أيضا في ٢ / ١٧ من كفارات الصيد.
[٤] الفروع ج ١ ص ٢٧٤.
[٥] يب ج ١ ص ٥٣٢
[٦] يب ج ١ ص ٥٣٢ - الفروع ج ص ٢٧٤ - علل الشرايع ص ١٥٦.