وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦١
الإبل أخفافها في الحرم.
٣ وعنه، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية؟ قال: إذا رأيت بيوت مكة ذي طوى فاقطع التلبية. ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن يعقوب مثله إلا أنه ترك قوله: من أين يقطع التلبية.
٤ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد.
(١٦٦٠٥) ٥ وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: يقطع تلبية المعتمر إذا دخل الحرم.
٦ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن مرازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم مثله.
٧ قال: وروي أنه يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة.
٨ وباسناده عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) ومن خرج من مكة تريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة.
٩ قال: وروي أنه يقطع التلبية إذا نظر إلى المسجد الحرام.
(١٦٦١٠) ١٠ قال: وروي أنه يقطع التلبية إذا دخل أول الحرم.
[٣] يب ج ١ ص ٤٧٣ - الفقيه ج ١ ص ١٤٦ - صا ج ٢ ص ١٧٧ في التهذيب المطبوع:
محسن " محمد خ ل ".
[٤] الفروع ج ١ ص ٣١١.
[٥] الفروع ج ١ ص ٣١١.
[٦] الفقيه ج ١ ص ١٤٦ - الفروع ج ١ ص ٣١١.
[٧] الفقيه ج ١ ص ١٤٦.
[٨] الفقيه ج ١ ص ١٤٥ - يب ج ١ ص ٤٧٣ - صا ج ٢ ص ١٧٧ أورد صدره في ١ / ٢٢
من المواقيت.
[٩] الفقيه ج ١ ص ١٤٥.
[١٠] الفقيه ج ١ ص ١٤٥.