وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٠
٦ عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل أحرم بالحج والعمرة جميعا متى يحل ويقطع التلبية؟ قال: يقطع التلبية يوم عرفة إذا زالت الشمس، ويحل إذا أضحى.
(١٦٦٠٠) ٧ أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبيه أنه نقل عن الصادق عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قطع التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس، قلت: إنا نروي أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة (إلى أن قال:) فقال: أبو جعفر عليه السلام: إنما قطع رسول الله صلى الله عليه وآله التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس أقول: ويأتي ما يدل على ذلك ٤٥ باب قطع التلبية في العمرة المفردة عند دخول الحرم، وان خرج من مكة للعمرة فعند رؤية الكعبة.
١ محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي سمال، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: وإن كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم.
٢ وعنه، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع
[٦] قرب الإسناد ص ١٠٣ فيه: إذا ضحى.
[٧] نوادر أحمد بن محمد راجع فقه الرضا ص ٧٣.
تقدم ما يدل على ذلك في ١١ / ٢ من أقسام الحج، ويأتي ما يدل عليه في ٢ و ٤ / ٩ من احرام الحج
ويأتي ما يدل على الحكم الثاني في ب ١٤ هنا لك.
الباب ٤٥ - فيه ١٣ حديثا:
[١] يب ج ١ ص ٤٧٣ - صا ج ٢ ص ١٧٦ تقدم صدره في ١ / ٤٣ وقطعة منه في ٤ / ٤٤.
[٢] يب ج ١ ص ٤٧٣ - صا ج ٢ ص ١٧٧.