وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤٣
٦ قال الكليني وفي رواية أخرى إذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب إلى قوله: يهريقه.
٥ باب ان المعتمر عمرة مفردة يخير بين الحلق والتقصير إن كان رجلا، ويستحب له اختيار الحلق وتختص المرأة بالتقصير.
١ محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر، وسألته عن العمرة المبتولة فيها الحلق؟ قال: نعم، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في العمرة المبتولة: اللهم اغفر للمحلقين، قيل: يا رسول الله وللمقصرين قال: اللهم اغفر للمحلقين، قيل: يا رسول الله وللمقصرين فقال: وللمقصرين.
(١٨٣٣٥) ٢ وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على النساء حلق وعليهن التقصير الحديث.
٣ محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: ليس على النساء أذان " إلى أن قال: " ولا الحلق وإنما يقصرن من شعورهن.
٤ قال: وروي أنه يكفيها من التقصير مثل طرف الأنملة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
[٦] الفروع ج ١ ص ٢٨٧،
تقدم ما يدل على ذلك في ب ١.
الباب ٥ فيه ٤ أحاديث:
[١] يب ج ١ ص ٥٧٢.
[٢] يب ج ١ ص ٥٥٨، أخرجه بتمامه في ٣، ٢١ من أقسام الحج ونحوه في ٣، ٨ من الحلق.
[٣] الفقيه ج ١ ص ٩٧، تقدم تمامه في ٥، ٤١ من مقدمات الطواف.
[٤] الفقيه ج ١ ص ٩٧.
تقدم ما يدل على ذلك في ٢، ٤.