وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٦
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح؟ قال: نعم إن شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فليجلس محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.
٢ وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار (في حديث) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة يجلس عليهما؟ قال: أوليس هو ذا يسعى على الدواب.
(١٨٣١٠) ٣ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار (في حديث) أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: يجلس على الصفا والمروة؟ قال: نعم.
٤ وباسناده عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجلس بين الصفا والمروة إلا من جهد. ورواه الكليني عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان، عن عبد الرحمان.
أقول: هذا محمول على الاستحباب.
٢١ باب عدم استحباب الهرولة في السعي للنساء وجملة من أحكام السعي.
١ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: ليس على
[٢] الفروع ج ١ ص ٢٨٦، أوردنا تمامه في ١ / ١٨.
[٣] الفقيه ج ١ ص ١٣٦، أورد صدره في ١ / ١٨.
[٤] الفقيه ج ١ ص ١٣٦، الفروع ج ١ ص ٢٨٦.
تقدم ما يدل على ذلك في ١ / ٤٦ من الطواف.
الباب ٢١ فيه ٦ أحاديث:
[١] الفروع ج ١ ص ٢٧٧، فيه: ولا السعي. أورد صدره في ٤ / ٣٨ من الاحرام، وقطعة
في ٣، ٤١ من مقدمات الطواف، وتمامه في ١، ١٨ من الطواف.