وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢
٣٩ باب انه يجزى الأخرس من التلبية تحريك اللسان والإشارة بها، ويستحب التلبية عنه.
(١٦٥٧٠) ١ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام إن عليا عليه السلام قال: تلبية الأخرس وتشهده وقراءة القرآن في الصلاة تحريك لسانه واشارته بإصبعه. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا.
٢ وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عن زرارة إن رجلا قدم حاجا لا يحسن أن يلبي فاستفتى له أبو عبد الله عليه السلام فأمر له أن يلبى عنه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في القراءة في الصلاة، ويأتي ما يدل عليه في الحلق في أحاديث من لم يكن على رأسه شعر.
٤٠ باب كيفية التلبية الواجبة والمندوبة وجملة من أحكامها ١ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد، عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: تحرمون كما أنتم في محاملكم تقول: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج. وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد مثله.
الباب ٣٩ - فيه حديثان:
[١] الفروع ج ١ ص ٨٧ (قراءة القرآن) و ٢٥٨ في الموضع الأول: عن أبي عبد الله " ع "
قال: تلبية الأخرس - المقنعة ص ٧١ فيه: وقراءة القرآن إنما هو تحريك لسانه اه. - يب
ج ١ ص ٤٧٣ أورده أيضا في ج ٢ في ١ / ٩٥ من القراءة
[٢] الفروع ج ١ ص ٣٠٣ - يب ج ١ ص ٥١٦ أخرج تمامه في ٣ / ١١ من التقصير، وفيهما
محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن ياسين.
تقدم ما يدل على ذلك في ج ٢ في ٢ / ٦٧ من القراءة.
الباب ٤٠ - فيه ٩ أحاديث:
[١] يب ج ١ ص ٤٧٠ - صا ج ٢ ص ١٦٩ أورد صدره في ٣ / ٣٤.