وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٤
لرجل من الأنصار: إذا سعيت بين الصفا والمروة كان لك عند الله أجر من حج ماشيا من بلاده، ومثل أجر من أعتق سبعين رقبة مؤمنة.
١٦ عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن السعي بين الصفا والمروة، فقال: جعل لسعي إبراهيم عليه السلام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث كيفية الحج وغيرها، ويأتي ما يدل عليه، وأما ما مر في أحاديث الجماع في أثناء الطواف والسعي من إن السعي سنة، فقد تقدم تأويله.
٢ باب استحباب المبادرة بالسعي عقيب ركعتي الطواف والابتداء بتقبيل الحجر واستلامه والشرب من ماء زمزم من الدلو المقابل للحجر والصب منه على الرأس والبدن داعيا بالمأثور، وان يستقى منها بيده.
(١٨٢٤٠) ١ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فرغت من الركعتين فائت الحجر الأسود فقبله
[١٦] قرب الإسناد ص ١٠٥.
تقدم ما يدل على ذلك في ب ٢ و ٤ / ٣ و ٧ و ٩ / ٤ وفى ١ و ٣ و ٤ و ٩ و ١٠ / ٥ و ٢ / ٨ و ٤ / ٩ وفى ب
١٣ و ١٤ و ١٦ و ١٩ و ٢٠ وفى ٦ و ١٠ و ١٠ و ١٤ / ٢١ من أقسام الحج وفى ب ١٧ هناك أن يطاف
بالصبيان. وتقدم أيضا في ب ٢٢ و ٥٤ من الاحرام، وفى ٣ / ٤٥ من تروك الاحرام، و ٣ / ١
من الاحصار، وفى ٥ / ١ من الطواف، و ١١ / ٤ و ٤ / ٣٦ و ٢ / ٣٢ و ب ٦٠ ٦٥ وفى ٥
و ٧ / ٧٤ و ب ٧٧ و ٦ و ٧ / ٨٢ و ب ٨٣ و ٨٤ ٨٩ هناك وتقدم في ١٢ / ١١ من كفارات الاستمتاع
أن السعي سنة.
الباب ٢ فيه ٥ أحاديث:
[١] الفروع ج ١ ص ٢٨٤. يب ج ص ٤٨٧.