وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١
٣٨ باب عدم استحباب تجهر النساء بالتلبية (١٦٥٦٥) ١ محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن جعفر، عن العباس ابن معروف، عن فضالة بن أيوب، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله وضع عن النساء أربعا: الجهر بالتلبية، والسعي بين الصفا والمروة، ودخول الكعبة، والاستلام. أقول: المراد بالسعي هنا الهرولة لما يأتي.
٢ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد المكاري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عز وجل وضع عن النساء أربعا: الاجهار بالتلبية، والسعي بين الصفا والمروة يعني الهرولة، ودخول الكعبة، واستلام الحجر الأسود.
٣ وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا، عن جعفر ابن محمد عن آبائه عليهم السلام (في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام) قال: يا علي ليس على النساء جمعة " إلى أن قال: " ولا تجهر بالتلبية.
٤ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على النساء جهر بالتلبية، الحديث.
٥ وبالاسناد عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على النساء جهر بالتلبية. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
الباب ٣٨ - فيه ٥ أحاديث:
[١] يب ج ١ ص ٤٧٣ أورد قطعة منه أيضا في ٢ / ٤١ من مقدمات الطواف وقطعة أخرى منه
في ٣ / ١٨ من الطواف، وثالثة في ٣ / ٢١ من السعي.
[٢] الفقيه ج ١ ص ١١٤ أورد قطعة منه أيضا في ٤ / ٤١ من مقدمات الطواف وأخرى في ٥ / ١٨
من الطواف، وثالثة في ٦ / ٢١ من السعي.
[٣] الفقيه ج ٢ ص ٣٣٨.
[٤] الفروع ج ١ ص ٢٧٧ أورد قطعة منه في ٣ / ٤١ من مقدمات الطواف وتمامه في ١ / ١٨
من الطواف، وذيله في ١ / ٢١ من السعي.
[٥] الفروع ج ١ ص ٢٥٨ يب ج ص ٤٧٣.