وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٦
ما يدل عليه في التقصير.
٨٣ باب كراهة التطوع بالطواف بعد السعي قبل التقصير، وجوازه بعدهما قبل احرام الحج، وكراهته بعده حتى يعود من عرفات، فان فعل جاهلا لم يلزمه شئ.
١ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل يطوف ويسعى ثم يطوف بالبيت تطوعا قبل أن يقصر قال: ما يعجبني.
٢ وبإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر (إلى أن قال:) فإذا فعلت فقد أحللت من كل شئ يحل منه المحرم، فطف بالبيت تطوعا ما شئت. ورواه الكليني كما يأتي في التقصير.
٣ محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطوف بالبيت ويسعى أيتطوع بالطواف قبل أن يقصر؟ قال: ما يعجبني.
(١٨١٨٥) ٤ وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألته عن رجل أتى المسجد الحرام وقد أزمع بالحج أيطوف بالبيت؟
قال: نعم ما لم يحرم. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
٥ وباسناده عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام
الباب ٨٣ فيه ٦ أحاديث:
[١] الفقيه ج ١ ص ١٣٥.
[٢] الفقيه ج ١ ص ١٢٦، اخرج تمامه عنه وعن الكافي والتهذيب في ٤ / ١ من التقصير.
[٣] الفروع ج ١ ص ٢٨٦.
[٤] الفروع ج ١ ص ٢٩١، يب ج ١ ص ٤٩٤، ترك في التهذيب قوله: وقد أزمع بالحج.
[٥] يب ج ١ ص ٥٨٧، أخرجه أيضا في ١ / ٩ من التقصير وفيه: بعد طواف الفريضة.