وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٧
وفرغ من طوافه حين غربت الشمس، قال: وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب.
٢ وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر أيصلي الركعتين حين يفرغ من طوافه؟
فقال: نعم، اما بلغك قول رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بني عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف.
٣ وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصل ركعتين " إلى أن قال: " وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك ان تصليهما في أي الساعات " أي ساعة خ " شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولا تؤخرها ساعة تطوف وتفرغ فصلهما.
(١٨١٥٠) ٤ وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار، عن صوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: ما رأيت الناس اخذوا عن الحسن والحسين إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله.
٥ وباسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد، عن سيف بن عميرة، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ركعتي طواف الفريضة قال: لا تؤخرها ساعة إذا طفت فصل.
[٢] الفروع ج ١ ص ٢٨٢.
[٣] الفروع ج ١ ص ٢٨٢، يب ج ١ ص ٤٨٥، للحديث قطعات أخرى تقدم الايعاز إليها في
٣ / ٧١ راجعه.
[٤] الفروع ج ١ ص ٢٨٢، يب ج ١ ص ٤٨٧، صا ج ٢ ص ٢٣٦.
[٥] يب ج ١ ص ٤٨٦، صا ج ٢ ص ٢٣٦ فيه: محمد بن سيف.