وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٠
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، وتقدم ما يدل على حكم القراءة أيضا في الصلاة ٧٢ باب ان من صلى ركعتي طواف الفريضة في غير المقام لزمه أن يعيد خلفه الركعتين.
١ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: ليس لأحد أن يصلى ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام لقول الله عز وجل: " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " فان صليتها في غيره فعليك إعادة الصلاة.
(١٨١٢٠) ٢ وعنه، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله الابزاري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي فصلى ركعتي طواف الفريضة في الحجر، قال: يعيدهما خلف المقام، لان الله تعالى يقول: " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " عنى بذلك ركعتي طواف الفريضة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
٧٣ باب جواز صلاة ركعتي الطواف المندوب حيث شاء من المسجد.
أو بمكة.
تقدم ما يدل على ذلك في ٦ / ٤١ من وجوب الحج و ب ٢ من أقسام الحج و ٤ / ٣ و ٣ و ٤ / ٥ و ٢ / ٨ هناك
وفى ب ٢٢ من الاحرام و ٣ / ٤٥ من تروك الاحرام، راجع ٩ / ٤ هنا و ٧ / ٢٦، ويأتي ما يدل على
ذلك في ب ٧٢، راجع ١ / ٧٣ و ب ٧٤ و ٧٥ و ٢ / ٧٧ و ٧ / ٨٢ و ٢ / ٨٨ هنا و ٣ / ٢ من السعي.
الباب ٧٢ فيه حديثان:
[١] يب ج ١ ص ٤٨٥ و ٥٢٨ أورد صدره في ٩ و ١٠ / ١ و ٥ / ٧١، وفى الموضع الثاني
من التهذيب: ليس له أن يصلى.
[٢] يب ج ١ ص ٤٨٦.
يأتي ما يدل عليه وما ينافيه في ب ٧٤.
الباب ٧٣ فيه ٤ أحاديث: