وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٣
بنى شيبة ولم يصل.
١٣ علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السلام قال: يضم أسبوعين وثلاثة ثم يصلي لها، ولا يصلي عن أكثر من ذلك. أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مر.
١٤ محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: ولا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
٣٧ باب انه يكره له أن ينصرف في الطواف على غير وتر.
١ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، أنه كان يكره أن ينصرف في الطواف إلا على وتر من طوافه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وعلى جواز الامرين ٣٨ باب اشتراط الطهارة في صحة الطواف الواجب دون المندوب واشتراطها في ركعتي الطواف مطلقا، فان طاف واجبا بغير طهارة أعاد.
١ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام
[١٣] بحار الأنوار ج ١٠ ص ٢٨٢ طبعة الآخوندي.
[١٤] السرائر ص ٤٧٢. تقدم الحديث بتمامه في ج ٢ في ٢ / ٣ من النية وذيله.
راجع ب ٣٤. ويأتي ما يدل على ذلك بمفهومه في ب ٨٠. راجع ب ٧٩.
الباب ٣٧ فيه حديث:
[١] يب ج ١ ص ٤٧٩.
راجع ب ٣٦.
الباب ٣٨ فيه ١١ حديثا:
[١] الفقيه ج ١ ص ١٣٢، تقدم الحديث من التهذيب في ج ١ في ١ / ٥ من الوضوء