وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤
(١٦٥٤٠) ١ محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد وإن كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء.
٢ وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وصفوان وابن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم وامش هينهة (هنيئة) فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب الحديث.
٣ وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التهيؤ للاحرام، فقال: في مسجد الشجرة، فقد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وقد ترى أناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهى إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول: لبيك اللهم لبيك الحديث وعنه، عن حماد مثله ٤ وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش ٥ وعنه، عن صفوان، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء (١٦٥٤٥) ٦ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة
[١] يب ج ١ ص ٤٧٠ - صا ج ٢ ص ١٧٠ من الطبعة الأخيرة.
[٢] يب ج ١ ص ٤٧٢ أورد قطعة منه في ٢ / ٣٦ وذيله في ٢ / ٤٠.
[٣] يب ج ١ ص ٤٧٠ - صا ج ٢ ص ١٦٩ أورد ذيله في ١ / ٤٠.
[٤] يب ج ١ ص ٤٧٠ - صا ج ٢ ص ١٧٠.
[٥] يب ج ١ ص ٤٧٠ - صا ج ٢ ص ١٧٠.
[٦] الفروع ج ١ ص ٢٥٧ أورد ذيله في ١ / ٤ من المواقيت والقطعة التي قبله في ٤ / ١٥
وصدره أيضا في ١ / ١٨.