وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٢
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
١٧ باب انه ينبغي لمن يطوف ندبا أن لا يزاحم من يطوف واجبا وتأكد استحباب استلام الحجر في الطواف الواجب دون المندوب.
١ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن هلال، عن أحمد ابن محمد، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أول ما يظهر القائم من العدل أن ينادي مناديه أن يسلم صاحب النافلة لصاحب الفريضة الحجر الأسود والطواف.
ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق عليه السلام إلا أنه قال: والطواف بالبيت.
٢ وقد تقدم حديث يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني لا أخلص إلى الحجر الأسود، فقال: إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
١٨ باب عدم تأكد استحباب استلام الحجر للنساء.
١ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على النساء جهر بالتلبية، ولا استلام الحجر، ولا دخول البيت، ولا سعى بين الصفا والمروة
تقدم ما يدل على ذلك في ٢، ٣ وفى الأبواب المتقدمة، ويأتي ما يدل عليه في ب ١٧ و ١٨
و ٢ / ١٩ راجع ب ٢٢ ويأتي ما يدل على جواز استلامه بمحجنه في ب ٨٠.
الباب ١٧ فيه حديثان:
[١] الفروع ج ١ ص ٢٨٣، الفقيه ج ١ ص ١٦١.
[٢] تقدم في ٦، ١٦.
تقدم ما يدل عليه في ب ١٦.
الباب ١٨ فيه ٦ أحاديث:
[١] الفروع ج ١ ص ٢٧٧، أورد صدره أيضا في ٤، ٣٨ من الاحرام وقطعة منه في ٣، ٤١ من
مقدمات الطواف، وذيله أيضا في ١، ٢١ من السعي.