وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠
٣ وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: ولا بأس أن يحول المحرم ثيابه ٤ محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان عن الحلبي (في حديث) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحول ثيابه؟ فقال: نعم، وسألته عليه السلام يغسلها إذا أصابها شئ؟ قال: نعم ٥ وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: كان يكره للمحرم أن يبيع ثوبا أحرم فيه أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ٣٢ باب جواز الاحرام في الخز للرجل والمرأة ١ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يلبس الخز؟ قال: لا بأس ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله ٢ وباسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز ٣ وباسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: أما الخز والعلم
[٣] الفروع ج ١ ص ٢٦٠ أورد ذيله في ٢ / ٣٨ من تروك الاحرام وصدره في ٣ / ٤٢ منها
[٤] يب ج ١ ص ٤٦٦ أورد صدره في ١ / ٣٠ وذيله أيضا في ٤ / ٣٨ من تروك الاحرام.
[٥] يب ج ١ ص ٤٦٦.
لم نجد فيما تقدم ما يدل عليه، ولعله أشار إلى مفهوم ب ١٣ ولكن لا يدل عليه، ويأتي ما يدل
عليه في ٤ / ٣٨ من تروك الاحرام.
باب ٣٢ - فيه ٤ أحاديث:
[١] الفقيه ج ١ ص ١١٨ فيه: أبا عبد الله " ع ". وفيه: لا بأس به - الفروع ج ١ ص ٢٥٩.
[٢] الفقيه ج ١ ص ١١٩ أورده أيضا في ١٠ / ٤٩ من تروك الاحرام وتمامه في ٤ / ٣٣.
[٣] الفقيه ج ١ ص ١١٨ أورد تمامه في ٧ / ٣٣ وقطعة منه في ٥ / ٣٩ و ١٠ / ٤٨ من تروك الاحرام.