وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٧
(١٧٨١٥) ٢ وباسناده عن فضالة، عن معاوية بن عمار إلا أنه ترك قوله: فإن لم تستطع فثلاثمئة وستين شوطا. وباسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستحب أن يطاف بالبيت عدد أيام السنة كل أسبوع لسبعة أيام، فذلك اثنان وخمسون أسبوعا.
٨ باب استحباب كثرة الطواف في العشر والإقامة قبل الحج.
١ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طواف في العشر أفضل من سبعين طوافا في الحج. أقول: الظاهر أن المراد عشر ذي الحجة.
٢ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مقام يوم قبل الحج أفضل من مقام يومين بعد الحج. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
٩ باب ان من أقام بمكة سنة استحب له اختيار الطواف المندوب على الصلاة المندوبة ومن أقام سنتين تخير واستحب له المساواة ومن أقام ثلاثا استحب له اختيار الصلاة.
١ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله
[٢] يب ج ١ ص ٥٨٢.
الباب ٨ فيه حديثان
[١] الفروع ج ١ ص ٢٨٤،
[٢] الفقيه ج ١ ص ١٦١.
يأتي ما يدل على ذلك في ب ١٠.
الباب ٩ فيه ٦ أحاديث:
[١] الفروع ج ١ ص ٢٧٩ الفقيه ج ١ ص ١٣٥، يب ج ١ ص ٥٧٤.