وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩
٣٠ باب جواز الاحرام في أكثر من ثوبين ولبسها بعده ١ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يتردى بالثوبين؟ قال نعم والثلاثة ان شاء يتقي بها البرد والحر. ورواه الشيخ باسناده عن موسى ابن القاسم، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان عن الحلبي نحوه.
٢ وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها، قال: لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
٣١ باب جواز تبديل ثوبي الاحرام، واستحباب الطواف في الذين أحرم فيهما، وكراهة بيعهما.
(١٦٥٢٠) ١ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه، ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه الذين أحرم فيهما، وكره أن يبيعهما.
٢ قال الصدوق: وقد رويت رخصة في بيعهما. محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار مثله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله
الباب ٣٠ - فيه حديثان:
[١] الفروع ج ١ ص ٢٥٩ - يب ج ١ ص ٤٦٦ أورد ذيله في ٤ / ٣١ و ٤ / ٣٨ من تروك الاحرام
[٢] الفروع ج ١ ص ٢٥٩ أورد صدره في ١ / ٣٥ من تروك الاحرام وأورده أيضا في ٢ / ٣٧ منها.
يأتي ما يدل عليه في ب ٤٨ هنا وفى ب ٥٢ من تروك الاحرام.
الباب ٣١ - فيه ٥ أحاديث:
[١] الفقيه ج ١ ص ١١٨ - الفروع ج ١ ص ٢٥٩ - يب ج ١ ص ٤٦٦.
[٢] الفقيه ج ١ ص ١١٨ - الفروع ج ١ ص ٢٥٩ - يب ج ١ ص ٤٦٦.