وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٥
يقتل. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.
٤٧ باب استحباب إماطة الأذى عن طريق مكة، وكراهة انشاد الشعر في الحرم ١ محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أماط أذي عن طريق مكة كتب الله له حسنة، ومن كتب له حسنة لم يعذبه.
ورواه الصدوق مرسلا. أقول: وتقدم ما يدل على كراهة إنشاد الشعر في الحرم في تروك الاحرام، ويأتي ما يدل على جواز إنشاد الشعر في الطواف.
(٨) أبواب الطواف ١ باب وجوب طواف الحج والعمرة.
١ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني لا أخلص إلى الحجر الأسود، فقال: إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(١٧٧٨٠) ٢ وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن ابن
لم نظفر فيما تقدم على ما يدل. راجع ب ١٤.
الباب ٤٧ فيه حديث:
[١] الفروع ج ١ ص ٣١٤، الفقيه ج ١ ص ٨١ فيه: ومن قبل الله منه حسنة.
تقدم ما يدل على الحكم الأخير في ب ٩٦ من الاحرام.
أبواب الطواف، فيه ٩٣ بابا: باب ١ فيه ١٣ حديثا
[١] الفروع ج ١ ص ٢٧٦، يب ج ١ ص ٤٧٦ أورده أيضا في ٦ / ١٦.
[٢] الفروع ج ١ ص ٢٦٩، يب ج ١ ص ٥٣٩ أورد تمامه في ٢ / ١١ من كفارات الاستمتاع.