وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٩
أبي أيوب الخزاز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: ليس على النساء جهر بالتلبية ولا دخول البيت.
٤ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي سعيد المكاري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عز وجل وضع عن النساء أربعا وعد منهن دخول الكعبة.
٥ قال: وقال الصادق عليه السلام ليس على النساء أذان " إلى أن قال: " ولا دخول الكعبة الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على الاستحباب عموما.
٤٢ باب عدم وجوب دخول الحاج والمعتمر الكعبة وإن كان صرورة، وكراهة صلاة الفريضة فيها مع الاختيار.
١ محمد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله الكعبة إلا مرة وبسط فيها ثوبه تحت قدميه وخلع نعليه.
(١٧٧٦٠) ٢ وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دخول البيت، فقال: أما الصرورة فيدخله، وأما من قد حج فلا.
[٤] الفقيه ج ١ ص ١١٤ أورد تمامه في ٢ / ٣٨ من الاحرام.
[٥] الفقيه ج ١ ص ٩٧ تمامه: " ليس على النساء اذان ولا إقامة ولا جمعة " ولا جماعة خ " ولا
استلام الحجر ولا دخول الكعبة ولا الهرولة بين الصفا والمروة، ولا الحلق، إنما يقصرن من
شعورهن " وروى " يكفيها من التقصير مثل طرف الا نملة " تقدم صدره في ج ٢ في ٦ / ١٤ من الاذان، وفى ج ٣ في ٥ / ١ من الجمعة، وتأتى قطعة منه في ٦ / ١٨ من الطواف.
تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في ب ٣٤ وذيله.
الباب ٤٢ فيه ٤ أحاديث:
[١] يب ج ١ ص ٥٨٧.
[٢] يب ج ١ ص ٥٢٦ أورده أيضا في ٣ / ٣٥.