وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦١
قبله: أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في كيفية الحج.
٢٨ باب أحكام لقطة الحرم.
١ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى، فقال: اما بأرضنا هذه فلا يصلح، وأما عندكم فان صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ثم هي كسبيل ماله.
(١٧٦٩٥) ٢ وعنه، عن أبان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن لقطة الحرم فقال: لا تمس أبدا حتى يجئ صاحبها فيأخذها، قلت: فإن كان مالا كثيرا، قال: فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها.
٣ وعنه، عن ابن جبلة، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت العبد الصالح عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه قال: بئس ما صنع، وما كان ينبغي له أن يأخذه قلت: ابتلى بذلك، قال: يعرفه، قلت: فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا، قال: يرجع إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين، فان جاء طالبه فهو له ضامن.
٤ وعنه، عن عبد الرحمن، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اللقطة لقطتان: لقطة الحرم وتعرف سنة، فان وجدت صاحبها وإلا تصدقت بها، ولقطة غيرها تعرف سنة، فإن لم تجد صاحبها فهي كسبيل
تقدم ما يدل على ذلك في ١٨ و ١٩ / ٢ من أقسام الحج.
الباب ٢٨ فيه ٧ أحاديث:
[١] يب ج ١ ص ٥٦٧.
[٢] يب ج ١ ص ٥٦٧.
[٣] يب ج ١ ص ٥٦٧ أخرجه باسناد آخر في ج ٨ في ٢ / ١٧ من اللقطة.
[٤] يب ج ١ ص ٥٦٧ الفروع ج ١ ص ٢٣١، الفقيه ج ١ ص ٩١ في التهذيب: فان وجدت
لها طالبا.