وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٩
حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح إلا أن يدخله في جوالق أو يغيبه يعني يلف على الحديد شيئا.
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز بن عبد الله مثله.
٢ وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن صفوان، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يريد مكة أو المدينة يكره أن يخرج معه بالسلاح، فقال: لا باس بان يخرج بالسلاح من بلده، ولكن إذا دخل مكة لم يظهره. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير مثله.
٣ وفي (العلل وفي الخصال) بالاسناد الآتي عن علي عليه السلام (في حديث الأربعمأة) قال: لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم.
٢٦ باب حكم الانتفاع بكسوة الكعبة.
١ محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن عبد الله بن جبلة، عن عبد الله بن عتبة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يصل إلينا من ثياب الكعبة، هل يصلح لنا أن نلبس منها شيئا؟ قال: يصلح للصبيان والمصاحف والمخدة يبتغي بذلك البركة إن شاء الله تعالى. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عتبة، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
٢ قال الكليني وفي رواية أخرى أنه يجوز استعماله وبيع بقيته.
[٢] الفروع ج ١ ص ٢٢٨ الفقيه ج ١ ص ٩٠.
[٣] علل الشرايع ص ١٢٤ الخصال ج ٢ ص ١٥٨ أخرج الحديث بتمامه عن الخصال في
ج ٢ في ٦ / ٣٠ من مكان المصلي، وعن العلل باسناده في ١ / ٤١ هناك.
الباب ٢٦ فيه ٤ أحاديث:
[١] الفروع ج ١ ص ٢٢٨ يب ج ١ ص ٥٧٥ فيهما، (عبد الملك بن عتبة) الفقيه
ج ١ ص ٩١.
[٢] الفروع..