وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥
أن حلني حيث حبستني فان حبستني فهي عمرة، فقلت له: فعليه الحج من قابل؟ قال: نعم وقال صفوان: وقد روى هذه الرواية عدة من أصحابنا كلهم يقول إن عليه الحج من قابل.
(١٦٥٠٥) ٣ وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن ذريح المحاربي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل متمتع بالعمرة إلى الحج، واحصر بعد ما أحرم كيف يصنع؟ قال: فقال: أو ما اشترط على ربه قبل أن يحرم أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله؟ فقلت: بلى قد اشترط ذلك، قال: فليرجع إلى أهله حلا لا إحرام عليه إن الله أحق من وفى بما اشترط عليه، قال: فقلت: أفعليه الحج من قابل؟ قال: لا.
أقول: حمله الشيخ على كون الحج تطوعا لما سبق.
٢٥ باب جواز التحلل من غير اشتراط عند الاحصار والصد ١ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: هو حل إذا حبسه اشترط أو لم يشترط.
٢ وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقول: حلني حيث حبستني قال: هو حل حيث حبسه قال أو لم يقل. ورواه الصدوق باسناده عن حمران بن
[٣] يب ج ١ ص ٤٦٩ - صا ج ٢ ص ١٦٩ في التهذيب: حلا (حلالا خ) لا احرام عليه.
يأتي ما يدل عليه في ب ٨ من الحصار وذيله.
الباب ٢٥ - فيه حديثان:
[١] الفروع ج ١ ص ٢٥٧ - يب ج ١ ص ٤٦٩.
[٢] الفروع ج ١ ص ٢٥٧ - الفقيه ج ١ ص ١١٢ - يب ج ١ ص ٤٦٩ أورده أيضا في
٤ / ٢٣ وأورده الصدوق في موضع آخر مع زيادة تحتمل انها من كلامه، أورده المصنف في ٣ / ٨ من الاحصار. قوله تقدم قيل: لعله أراد الحديث العام كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.