وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١١
قدرت علي، قلت: أصلحك الله ما تقول في الحج؟ قال: لا بد من أن يحج من قابل، فقلت: اخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء؟ فقال: لا، قلت " فسألت خ ل " فأخبرني عن النبي صلى الله عليه وآله حين صده المشركون قضى عمرته؟ قال: لا ولكنه اعتمر بعد ذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر نحوه.
٢ وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نصر، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشترط وهو ينوي المتعة، فيحصر هل يجزيه أن لا يحج من قابل؟
قال: يحج من قابل، والحاج مثل ذلك إذا احصر الحديث.
(١٧٥٤٥) ٣ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حمزة بن حمران أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقول: حلني حيث حبستني، فقال: هو حل حيث حبسه قال أو لم يقل، ولا يسقط الاشتراط عنه الحج من قابل. ورواه الكليني والشيخ كما مر في الاحرام.
٤ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير يعني ليث بن البختري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج أن يحله حيث حبسه أعليه الحج من قابل؟ قال: نعم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاحرام.
[٢] الفروع ج ١ ص ٢٦٧، أورد ذيله في ٢ و ٤ و ٣، ٧.
[٣] الفقيه ج ١ ص ١٥٩، رواه الكليني والشيخ كما مر في ٤، ٢٣ من الاحرام،
وأخرجه الصدوق أيضا في موضع آخر بدون الذيل، أخرجه المصنف في ٢، ٢٥ من
الاحرام، والكافي والتهذيب أيضا خاليان عن الذيل.
[٤] يب ج ١ ص ٤٦٩، صا ج ٢ ص ١٦٨ فيه: ان حلني حيث حبستني. وفى الأول
أن تحلني.
تقدم ما يدل عليه وما ينافيه في ب ٢٤ من الاحرام وهنا في ١، ٤.