وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٧
أقول: الصاع محمول على الاستحباب.
١٥ باب ان المحرم إذا طرح قملة أو قتلها لزمه كف من طعام ولا يسقط بردها، وان كانت تؤذيه لم يلزمه شئ ١ محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد ابن عيسى، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها قال: يطعم مكانها طعاما.
٢ وعنه، عن أبي جعفر، عن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها، قال: يطعم مكانها طعاما.
٣ وعنه، عن حسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا، وإن قتل " فعل خ ل " شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده.
٤ وعنه، عن الجرمي، عن محمد بن أبي حمزة، ودرست، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: حككت رأسي وأنا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهاني، وقال: تصدق بكف من طعام.
(١٧٥٠٥) ٥ وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال:
تقدم ما يدل على ذلك في ج ٤ في ١ / ١ من بقية الصوم وفى ١ و ٦ / ١٠ هنا. راجع ١ / ٥ من
الاحزام و ١ / ٢ و ١ / ٥ من الاحصار.
الباب ١٥ فيه ٨ أحاديث:
[١] يب ج ١ ص ٥٤٣، صا ج ٢ ص ١٩٦.
[٢] يب ج ١ ص ٥٤٣.
[٣] يب ج ١ ص ٥٤٣، صا ج ٢ ص ١٩٦، أخرجه عن الكافي في ٣ / ٧٨ من تروك الاحرام
مع اختلاف في مضمونه راجعه
[٤] يب ج ١ ص ٥٤٣.
[٥] يب ج ١ ص ٥٤٣، صا ج ٢ ص ١٩٧، الفقيه ص ١٢٢.