وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٠
الحج من قابل، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه الحديث.
٤ محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم.
٥ عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: لكل شئ خرجت من حجك فعليه " فعليك خ ل " فيه دم يهريقه " تهريقه خ " حيث شئت. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.
٩ باب ان المحرم إذا لبس ضروبا من الثياب لزمه لكل صنف فداء وان اضطر إليها.
١ محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها، قال: عليه لكل صنف منها فداء. ورواه الصدوق باسناده، عن محمد بن مسلم مثله إلا أنه قال: من الثياب مختلفة.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام نحوه.
[٤] الفروع ج ١ ص ٢٦١ فيه: ناسيا أو ساهيا أو جاهلا.
[٥] قرب الإسناد ص ١٠٤ فيه جرحت " خرجت خ ل " وفيه: تهريقه.
تقدم ما يدل على حكم الناسي والجاهل في ٢ / ٣ و ب ٣١ من كفارات الصيد وهنا في ١ / ٤.
الباب ٩ فيه حديث:
[١] يب ج ١ ص ٥٥٦، الفقهي ج ١ ص ١١٨، الفروع ج ١ ص ٢٦١.