وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٣
ما عليه؟ قال: لم يجعل الله له حدا يستغفر الله ويلبي. ورواه الصدوق وابن إدريس كما مر. أقول: هذا محمول على عدم التعمد لما مر من عدم وجوب الكفارة على غير العامد إلا في الصيد.
(١٧٤٥٠) ٣ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام (في حديث) قال: وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم ٣ باب انه يستحب للحاج والمعتمر بعد فراغه أن يشترى بدرهم تمرا ويتصدق به كفارة لما لا يعلم.
١ محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن علي الجرمي، عن درست الواسطي، عن ابن مسكان، عن الحسن بن هارون، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أكلت خبيصا فيه زعفران حتى شبعت " وأنا محرم " قال: إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا ثم تصدق به، يكون كفارة لما أكلت، ولما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم، عن الحسن بن هارون إلا أنه أسقط قوله: فيه زعفران. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن هارون مثله إلا أنه قال: حتى شبعت وأنا محرم.
٢ وفي (معاني الأخبار) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد عن موسى بن عمر، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن إبراهيم بن مهزم، عمن يرويه
[٣] يب ج ١ ص ٥٣١. أورد صدره في ٤ / ٣٢ من تروك الاحرام وذيله في ٤ / ٣ من
كفارات الاستمتاع.
الباب ٣ فيه حديثان:
[١] يب ج ١ ص ٥٣٢، صا ج ٢ ص ١٧٨، الفروع ج ١ ص ٢٦٣، الفقيه، ج ١ ص ١٢٠.
[٢] معاني الأخبار ص ٩٧.