وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٥
١ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن خالد بياع القلانس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أتى أهله وعليه طواف النساء، قال: عليه بدنة، ثم جاءه آخر فقال: عليك بقرة، ثم جاءه آخر فقال: عليك شاة فقلت بعد ما قاموا: أصلحك الله كيف قلت عليه بدنة؟ فقال: أنت مؤسر وعليك بدنة، وعلى الوسط بقرة، وعلى الفقير شاة.
٢ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن سلمة بن محرز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء، قال: ليس عليه شئ، فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم، فقالوا: اتقاك، هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له: عليك بدنة، قال: فدخلت عليه فقلت: جعلت فداك إني أخبرت أصحابنا بما أجبتني، فقالوا: اتقاك، هذا ميسر قد سأله عما سألت فقال له: عليك بدنة، فقال: إن ذلك كان بلغه، فهل بلغك؟ قلت: لا، قال: ليس عليك شئ. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
٣ وبإسناده عن علي بن السندي، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء، قال: عليه جزور سمينة الحديث.
(١٧٣٩٥) ٤ وبإسناده عن موسى بن جعفر بن وهب، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أتى امرأته متعمدا ولم يطف طواف النساء، قال: عليه بدنة وهي تجزى عنهما. أقول: هذا محمول على كونها قد طافت طواف النساء، أو على كونها جاهلة، والاجزاء مجاز بالنسبة إليها لما تقدم.
[١] الفقيه ج ١ ص ١٢٣،
[٢] الفروع ج ١ ص ٦٩، يب ج ١ ص ٥٣٩.
[٣] يب ج ١ ص ٥٨٥، أورد ذيله في ٧ / ١٨.
[٤] يب ج ١ ص ٥٨٦.