وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦
١٨ باب استحباب كون الاحرام عقيب فريضة الظهر أو غيرها فإن لم يتفق استحب ان يصلى للاحرام ست ركعات، أو أربعا، أو ركعتين ثم يحرم.
١ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة الحديث.
(١٦٤٧٥) ٢ وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أرأيت لو أن رجلا أحرم في دبر صلاة مكتوبة أكان يجزيه ذلك؟ قال: نعم. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه قال في إحدى روايتيه: في دبر صلاة غير مكتوبة.
٣ وباسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: واعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار.
٤ وعنه، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تصلي للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها.
٥ وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت
الباب ١٨ - فيه ٥ أحاديث:
[١] الفروع ج ١ ص ٢٥٧ أورد ذيله في ١ / ٤ من المواقيت وقبله في ٤ / ١٥ هنا وصدره
أيضا في ٦ / ٣٤.
[٢] الفروع ج ١ ص ٢٥٧ - يب ج ١ ص ٤٦٨ - صا ج ٢ ص ١٦٦ فيه: غير مكتوبة.
[٣] يب ج ١ ص ٤٩٤ - صا ج ٢ ص ٢٥٢ يأتي صدره في ٢ / ٤٦.
[٤] يب ج ١ ص ٤٦٨ - صا ج ٢ ص ١٦٦.
[٥] يب ج ١ ص ٤٦٨ - صا ج ٢ ص ١٦٦ و ١٦٧.