وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥
عليه السلام: كيف أقول؟ قال: تقول: " اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك " وإن شئت أضمرت الذي تريد.
(١٦٤٧٠) ٣ وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير، عن يعقوب ابن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: كيف ترى أن أهل؟ فقال: إن شئت سميت، وإن شئت لم تسم شيئا، فقلت له: كيف تصنع أنت؟ قال: اجمعهما، فأقول: " لبيك بحجة وعمرة معا لبيك " ثم قال: اما إني قد قلت لأصحابك غير هذا أقول: آخره محمول إما على التقية، أو على الاحرام بعمرة التمتع وقصد إنشاء الحج بعدها فإنهما معا عبادة واحدة، لما مضى ويأتي.
٤ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لبى بحجة وعمرة وليس يريد الحج؟ قال: ليس بشئ، ولا ينبغي له أن يفعل.
٥ وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف ابن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، وزيد الشحام، ومنصور بن حازم قالوا: أمرنا أبو عبد الله عليه السلام أن نلبي ولا نسمي شيئا، وقال: أصحاب الاضمار أحب إلى.
٦ وبالاسناد عن سيف، عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى عليه السلام قال: أصحاب الاضمار أحب إلي فلب ولا تسم شيئا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله، وترك لفظ أصحابه، وكذا الذي قبله نحوه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وعلى جواز التلفظ.
[٣] يب ج ١ ص ٤٧١ - صا ج ٢ ص ١٧٣ أورده أيضا في ٦ / ٢١.
[٤] الفروع ج ١ ص ٣١٢ في الكافي المطبوع: أو عمرة.
[٥] الفروع ج ١ ص ٢٥٧ - يب ج ١ ص ٤٧١ - صا ج ٢ ص ١٧٢.
[٦] الفروع ج ١ ص ٢٥٧ - يب ج ١ ص ٤٧١ - صا ج ٢ ص ١٧٢.
تقدم ما يدل على ذلك في ٤ و ٣٠ / ٢ من أقسام الحج و ٢ / ١٢ منه، وتقدم في ب ١٤ التعبير
بعقد الاحرام والحج، ولعله النية مع التلفظ به. وفيه: وقال: الذي يريد أن يقول من حج أو عمرة عقد عقد الحج، وتقدم ما يدل عليه أيضا في ب ١٦ ويأتي ما يدل عليه في ب ٢١ وفى
٣ / ٢٣ و ب ٣٤ هنا وفى ٤ / ٨٣ من الطواف.