وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٠
أقول: حمله الشيخ على الضرورة فيغطي وتلزمه الكفارة، ويأتي ما يدل على ذلك.
٥٧ باب جواز وضع المحرم عصام القربة على رأسه عند الحاجة ١ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى؟ فقال: نعم.
٥٨ باب تحريم الارتماس على المحرم بحيث يغطى الماء رأسه.
(١٦٩٣٠) ١ محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن يعني ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا تمس الريحان وأنت محرم " إلى أن قال: " ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك.
٢ وعنه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ولا يرتمس المحرم في الماء.
٣ وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم. ورواه الصدوق
يأتي ما يدل على ذلك باطلاقه في ب ٧٠.
الباب ٥٧ - فيه حديث:
[١] الفقيه ج ١ ص ١١٩.
الباب ٥٨ - فيه ٦ أحاديث:
[١] يب ج ١ ص ٥٣٤. أورد صدره في ١٠ / ١٨.
[٢] يب ج ١ ص ٥٣٤.
[٣] يب ج ١ ص ٤١٠ و ٥٣٦ - صا ج ٢ ص ٨٤ - الفقيه ج ١ ص ١٢١ أورده أيضا في ج ٤
في ٨ / ٣ مما يمسك عنه الصائم، وأورد صدره في ١ / ٦٥ وهذا تمام الحديث في الموضع الأول
من التهذيب والاستبصار واللفظ هكذا: لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء.