وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٨
اذنيه يغطيهما؟ قال: لا.
(١٦٩٢٠) ٢ وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: المحرمة لا تتنقب لان إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن ميمون مثله.
٣ محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن حريز، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا، قال: يلقى القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه. ورواه الصدوق باسناده عن حريز نحوه.
٤ وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده الحديث أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مضى ويأتي ٥ وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب؟ قال: نعم، ولا يخمر رأسه، والمرأة لا بأس أن تغطي وجهها كله ورواه الكليني كما يأتي ٦ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما، فقال: يلبي إذا ذكر
[٢] الفروع ج ١ ص ٢٦٠ - الفقيه ج ١ ص ١١٨ أخرجه عنهما وعن المقنعة في ١ / ٤٨.
[٣] يب ج ١ ص ٥٣٤ - صا ج ٢ ص ١٨٤ - الفقيه ج ١ ص ١٢٢ فيه: وفى رواية حريز
يلقى القناع. أخرجه عن التهذيب في ٢ / ٥ من بقية الكفارات.
[٤] يب ج ١ ص ٥٣٤ في ذيله: قال: ولا بأس. إلى آخر ما يأتي في ١ / ٦٠ هنا أورده أيضا
في ١ / ٥ من بقية الكفارات.
[٥] يب ج ١ ص ٥٣٤. صا ج ٢ ص ١٨٤ أخرجه عنه وعن الكافي في ١ / ٥٩.
[٦] الفقيه ج ١ ص ١٢٢.