وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٥
قال: لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه، ولا ثوبا تدرعه، ولا سراويل إلا أن لا يكون لك ازار، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلين. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار مثله.
(١٦٨٢٠) ٢ محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تلبس وأنت تريد الاحرام ثوبا تزره ولا تدرعه، ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك أزرار، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان. أقول: وتقدم ما يدل على عدم جواز لبس المحرم القميص في الاحرام، ويأتي ما يدل عليه، وقد نقل جماعة الاجماع على تحريم لبس المخيط للمحرم، والأحاديث غير صريحة فيه لكنه أحوط.
٣٦ باب جواز لبس المحرم الطيلسان ولا يزره عليه بل ينكسه استحبابا أو ينزع أزراره وان له أن يلبس كل ثوب الا ما ورد النهى عنه.
١ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه الحديث.
[٢] يب ج ١ ص ٤٦٦ فيه لك ازرار.
تقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم الصبيان في ٥ / ١٧ من أقسام الحج وفيه النهى عن الثياب فقط،
وكذا في ٢ / ١٨ من المواقيت مجملا وفى ب ١١ من أبواب الاحرام لبس القميص وفى ب ١٦
و ٢ / ٥٢ و ٢ / ٥٤ منها الثياب، وتقدم ما يدل على حكم النساء في ب ٣٢ منها ويأتي ما يدل
على تحريم ثوب له أزرار أو الطيلسان في ب ٣٦ و ب ٤٤ و ٤٥ وغيرها، وفى ب ٥٠ و ٥١ و ٥٣
يستفاد من بعضها ان المانع كيفية الألبسة: ويأتي أيضا في ب ٨ من بقية الكفارات من لبس قميصا
وفى ب ٩ منها ضروب من الثياب. وفى ب ٧ من التقصير: المتمتع لا يلبس قميصا إذا أحل ويتشبه
بالمحرمين. وبالجملة نحن لم نظفر بحديث فيه التصريح بالمخيط، راجع ب ٣ و ١٨ من الحلق.
الباب ٣٦ - فيه ٥ أحاديث:
[١] الفقيه ج ١ ص ١١٨ أخرج تمامه عنه وعن الكافي في ١ / ٣٥.