وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١١
آمنوا إن جائكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة " والجدال هو قول الرجل: لا والله، وبلى والله، وسباب الرجل الرجل.
(١٦٨٠٠) ٩ العياشي في تفسيره عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " فالرفث الجماع، والفسوق الكذب، والجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الكفارات.
٣٣ باب تحريم اكتحال المحرم والمحرمة بما فيه طيب وبالكحل الأسود للزينة، وجواز اكتحالهما بما سواهما وبهما للضرورة ١ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، وصفوان جميعا عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يكتحل وهو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأما للزينة فلا.
٢ وعنه، عن فضالة، عن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة.
٣ وعنه، عن صفوان، عن حريز، عن زرارة، عنه عليه السلام قال: تكتحل المرأة بالكحل كله إلا الكحل الأسود للزينة. ورواه الصدوق في (المقنعة) مرسلا نحوه.
[٩] تفسير العياشي: مخطوط.
تقدم ما يدل على ذلك في ١١ / ٦ من وجوب الحج و ٢٩ / ٢ من أقسام الحج وما يدل على بعض
المقصود في ٢ / ١ من وجوب الحج، ويأتي ما يدل عليه في ١٥ و ١٦ / ٣ من كفارات الاستمتاع
و ب ١ من بقية الكفارات.
الباب ٣٣ - فيه حديثا:
[١] يب ج ١ ص ٥٣٣ فيه: لا بأس ان تكتحل وأنت محرم.
[٢] يب ج ١ ص ٥٣٢.
[٣] يب ج ١ ص ٥٣٢ في نسخة: الأكحلا اسود - المقنع ص ١٩ قوله: المقنعة لعله وهم
من الناسخ.