وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١
عن علي بن أبي حمزة قال: سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر فقال: إذا أطليت للاحرام الأول كيف أصنع في الطلية الأخيرة؟ وكم بينهما؟ قال: إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فأطل. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة مثله إلا أنه قال: كيف لي أن أصنع في الطلية الأخيرة؟ وكم حد ما بينهما؟
(١٦٤٢٠) ٥ وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن تطلي قبل الاحرام بخمسة عشر يوما ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله ٦ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطلي قبل أن يأتي الوقت بست ليال، قال: لا بأس، وسأله عن الرجل يطلي قبل أن يأتي مكة بسبع أو ثمان ليال، قال: لا بأس به أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي آداب الحمام ٨ باب استحباب غسل الاحرام، وجواز تقديمه على ذي الحليفة لمن خاف عوز الماء فيه واستحباب اعادته مع الامكان ١ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير،
[٥] الفروع ج ١ ص ٢٥٥ - يب ج ١ ص ٤٦٤.
[٦] الفقيه ج ١ ص ١٠٨. تقدم ما يدل على ذلك في ٤ / ٤ و ٤ / ٦.
الباب ٨ - فيه ٦ أحاديث:
[١] الفروع ج ١ ص ٢٥٦ - الفقيه ج ١ ص ١٠٩ - يب ج ١ ص ٥٣٣ و ٤٦٤ يأتي
قطعة من الحديث في ٦ / ٣٠ من التروك وأورد الحديث باسناد الأول بتمامه هنا تحت رقم ٤
والحديث في الفقيه هكذا: فرادى ومثاني، قال: فاجتمعنا عنده فقال له ابن أبي يعفور: ما
تقول في دهنة بعد الغسل للاحرام؟ فقال: قبل وبعد ومع ليس به بأس، قال: ثم دعا بقارورة
بان سليخة ليس فيها شئ فأمرنا فادهنا منها، فلما أردنا ان نخرج.
[٢] تقدم آنفا تحت رقم ١.